الشيخ المفلح الصميري البحراني

105

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

الأول : ثبوتها مطلقا ، سواء كان الموقوف عليه واحد أو أكثر ، فإن كان للمساجد أو الفقراء والمساكين كان للحاكم المطالبة بالشفعة ، وهو قول المرتضى وأبي الصلاح ، وظاهر العلامة في التحرير ، لعموم « 4 » ثبوت الشفعة مع الشركة وهي حاصلة هنا . الثاني : ثبوتها مع اتحاد الموقوف عليه ، وهو قول ابن إدريس واختاره العلامة في القواعد والمختلف ، واستحسنه أبو العباس ، لأنه شريك واحد فكان له الشفعة . الثالث : عدم الثبوت مطلقا ، وهو قول الشيخ ( في المبسوط ) « 5 » ، واختاره المصنف وقد ذكر وجهه ، وهو أنه ليس مالكا للرقبة على الخصوص .

--> « 4 » - المصدر المتقدم . « 5 » - ما بين القوسين ليس في « ر 1 » .